• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: قسم المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة

يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع قسماً بالعمل بأمانة وشرف والمحافظة على كرامة المهنة واحترام أنظمتها وخدمة المصلحة العامة.

نص المادة

يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع القسم التالي: ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة: وأحترم أنظمتها وأن أعمل جاهدا في خدمة المصلحة العامة ”. الباب الثاني الهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها الفصل الأول – المؤتمر العام