• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تشكيل المؤتمر العام للنقابة وأسس التمثيل

يتألف المؤتمر العام للنقابة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع، ويحدد النظام الداخلي أسس ونسب التمثيل وطريقة الانتخاب.

نص المادة

المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر العام.