يتألف المؤتمر العام للنقابة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع، ويحدد النظام الداخلي أسس ونسب التمثيل وطريقة الانتخاب.
المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر العام.