يمارس المؤتمر العام اختصاصات انتخابية ورقابية ومالية وتنظيمية، وله النظر في الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص مرجع آخر في النقابة.
يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. إقرار الأنظمة المركزية والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة. سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو أحد أعضائه وفقا للمادة 35 من هذا القانون. مناقشة واقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة. تعيين مفتش حسابات للنقابة وصناديقها. النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي لا تدخل في اختصاص مرجع آخر في النقابة.