• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: اجتماع المؤتمر العام السنوي للنقابة

يجتمع المؤتمر العام سنوياً في دورة عادية بدعوة من النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة، وفق الموعد المحدد في النظام الداخلي.

نص المادة

يجتمع المؤتمر العام سنويا في دورة عادية يحدد موعدها في النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعماله.