يجتمع المؤتمر العام سنوياً في دورة عادية بدعوة من النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة، وفق الموعد المحدد في النظام الداخلي.
يجتمع المؤتمر العام سنويا في دورة عادية يحدد موعدها في النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعماله.