يجتمع المؤتمر العام استثنائياً بدعوة من النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي يقدمه ربع الأعضاء على الأقل، مع بيان الغاية من الدعوة.
يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة