يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام، ويحل محله نائبه ثم أمين السر ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا عند الغياب.
يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا.