• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: رئاسة اجتماعات المؤتمر العام للنقابة

يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام، ويحل محله نائبه ثم أمين السر ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا عند الغياب.

نص المادة

يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا.