• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: شروط قانونية اجتماعات المؤتمر العام للنقابة

لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه، وإلا فيدعى لاجتماع ثانٍ خلال أسبوعين.

نص المادة

لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحاضرين سنا.