لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه، وإلا فيدعى لاجتماع ثانٍ خلال أسبوعين.
لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحاضرين سنا.