• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: آلية اتخاذ قرارات المؤتمر العام للنقابة

تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

نص المادة

تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذيفيه رئيس الجلسة