تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذيفيه رئيس الجلسة