يشترط لعضوية المؤتمر العام أن يكون العضو المنتخب قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.