• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: شروط العضوية في المؤتمر العام

يشترط لعضوية المؤتمر العام أن يكون العضو المنتخب قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

نص المادة

يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.