يحدد النظام الداخلي للنقابة المسائل التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الاجتماعات العادية والاستثنائية.
يحدد النظام الداخلي للنقابة الأمور التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الاجتماعات العادية والاستثنائية. الفصل الثاني مجلس النقابة