• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: اختصاصات المؤتمر العام وفق النظام الداخلي

يحدد النظام الداخلي للنقابة المسائل التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الاجتماعات العادية والاستثنائية.

نص المادة

يحدد النظام الداخلي للنقابة الأمور التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الاجتماعات العادية والاستثنائية. الفصل الثاني مجلس النقابة