يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء، على أن تتوافر فيهم مدد مزاولة المهنة المحددة في النص.
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من: أ ـالنقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لا تقل مدة مزاولته المهنة: عن عشر سنوات. ب ـثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة الذين لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن سبع سنوات.