يدعو النقيب المؤتمر العام للانعقاد بناءً على قرار مجلس النقابة خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية.
يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لا نتخاب مجلس النقابة الجديد.