• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: دعوة المؤتمر العام لانتخاب مجلس جديد

يدعو النقيب المؤتمر العام للانعقاد بناءً على قرار مجلس النقابة خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية.

نص المادة

يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لا نتخاب مجلس النقابة الجديد.