لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور النقيب أو نائبه وأكثرية الأعضاء، وتصدر القرارات بأكثرية الأصوات، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور النقيب أو نائبه وأكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذيفيه رئيس الجلسة.