• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: صلاحيات النقيب وتمثيل النقابة

يمثل النقيب النقابة وينفذ قراراتها ويوقع العقود وله حق التقاضي باسمها، ويحل نائبه محله عند الغياب أو بتفويض منه لبعض الصلاحيات.

نص المادة

يمثل النقيب النقابة وينفذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة. ينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته.