يمثل النقيب النقابة وينفذ قراراتها ويوقع العقود وله حق التقاضي باسمها، ويحل نائبه محله عند الغياب أو بتفويض منه لبعض الصلاحيات.
يمثل النقيب النقابة وينفذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة. ينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته.