لا يُسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو أحد أعضائه إلا بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام وبأكثرية ثلثي الحاضرين، ويُلغى الطلب إذا لم يحضر ثلثا أعضاء المؤتمر في الجلسة الاستثنائية.
يحق للمؤتمر العامسحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقلو لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين ويعتبر طلب سحب الثقة لاغيا إذا لم يحضر ثلثا كامل أعضاء المؤتمر العام في الجلسات الاستثنائية المعقودة لهذا الغرض.