• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: تفريغ النقيب وأعضاء المجلس وتبعاته

يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وبعض الأعضاء، وعلى الجهات التي يعملون فيها تنفيذ ذلك مع حفظ رواتبهم وحقوقهم الوظيفية وتعويضهم من ميزانية النقابة عن الفقد الناتج عن التفريغ.

نص المادة

يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من أعضائه لا يزيد عن خمسة وعدد من أعضاء مجالس الفروع لا يزيد عن اثنين في كل فرع، وعلى الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء تنفيذ ذلك والاستمرار في دفع رواتب الأعضاء المتفرغين وتعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم الوظيفية ويتقاضى المتفرغون من ميزانية النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة لتفرغهم إضافة إلى تعويض التمثيل المحدد في النظام الداخلي للنقابة.