• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: تولي نائب النقيب المهام عند استقالة النقيب

إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه، يتولى نائبه مهامه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام.

نص المادة

إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام. الفصل الثالث – فروع النقابة