إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه، يتولى نائبه مهامه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام.
إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام. الفصل الثالث – فروع النقابة