• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: إنشاء فروع للنقابة في المحافظات ذات الأعضاء الكثر

يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة يزيد عدد أعضاء النقابة فيها على مائة عضو.

نص المادة

يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات القطر يزيد عدد أعضاء النقابة فيها عن مائة عضو.