يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة يزيد عدد أعضاء النقابة فيها على مائة عضو.
يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات القطر يزيد عدد أعضاء النقابة فيها عن مائة عضو.