• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: تكوين أجهزة الفرع من هيئة ومجلس منتخبين

تتألف أجهزة الفرع من هيئة فرع ومجلس فرع منتخبين وفق ما حدده النص.

نص المادة

تتألف أجهزة الفرع من: هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين. مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع ويوزع مجلس الفرع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.