تتألف أجهزة الفرع من هيئة فرع ومجلس فرع منتخبين وفق ما حدده النص.
تتألف أجهزة الفرع من: هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين. مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع ويوزع مجلس الفرع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.