• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: صلاحيات الهيئة العامة للفرع في الانتخابات والموازنة

تختص الهيئة العامة للفرع بانتخاب مجلس الفرع وممارسة الصلاحيات المحددة في المادة.

نص المادة

تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات والأعمال التالية: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العامممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات. مناقشة وتصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع عن السنة المنتهية واقتراح الموازنة الجديدة للفرع ورفعها إلى مجلس النقابة لاقرارها. سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع. دراسة الوضع الزراعي في المحافظة واقتراح أسس تطويره. دراسة آلية عمل الأجهزة الزراعية واقتراح أسس تحسين كفاءتها الفنية والإدارية. دراسة التقارير التييرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضها عليه واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها.