• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: شروط انعقاد جلسات هيئة الفرع والقرارات

لا تنعقد جلسة هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمهندسين الزراعيين المسجلين والمسددين لالتزاماتهم، وإذا لم تتوفر تُعاد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويصح الانعقاد حينئذٍ مهما بلغ عدد الحاضرين.

نص المادة

لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمهندسين الزراعيين المسجلين في الفرع والمسددين لجميع التزاماتهم المالية للنقابة وصناديقها وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية فتجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونية في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر قرارات هيئة الفرع بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات الجانب الذيفيه رئيس الجلسة.