• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: اجتماعات هيئة الفرع العادية والاستثنائية

تنعقد هيئة الفرع سنوياً في دورة عادية بدعوة من رئيس الفرع بناءً على قرار مجلس الفرع، وتنعقد استثنائياً بدعوة من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بطلب خطي من ثلث الأعضاء.

نص المادة

تجتمع هيئة الفرع خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالهاكما تجتمع بصورة استثنائية بدعوة من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدم من ثلث أعضاء هيئة الفرع.