• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: رئاسة اجتماعات هيئة الفرع حسب الأقدمية

تنعقد هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع، ثم نائبه، ثم أمين السر، ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

نص المادة

تجتمع هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع فنائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.