تنعقد هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع، ثم نائبه، ثم أمين السر، ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
تجتمع هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع فنائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.