• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: تمثيل رئيس الفرع للنقابة وصلاحياته

يمثل رئيس الفرع الفرع، ويرأس مجلسه واجتماعات هيئته، وينفذ القرارات، ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وصدقت من مجلس النقابة، وله حق التقاضي باسم الفرع، وينوب نائبه عند غيابه.

نص المادة

يمثل رئيس الفرعفرع النقابة ويرأس مجلسه واجتماعات هيئته وينفذ القرارات ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وصدقت من ملس النقابة وله حق التقاضي بأسم الفرع وينوب نائبه في حال غيابه.