ينوب نائب رئيس الفرع عن رئيس الفرع عند شغور المنصب أو تعذر القيام بالمهمة حتى انتخاب رئيس جديد.
إذا شغر مركز رئيس الفرع أو تعذر عليه القيام بمهمته ينوب عنه نائبه حتى انتخاب رئيس جديد.