• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: نائب رئيس الفرع يتولى المهام عند شغور المنصب

ينوب نائب رئيس الفرع عن رئيس الفرع عند شغور المنصب أو تعذر القيام بالمهمة حتى انتخاب رئيس جديد.

نص المادة

إذا شغر مركز رئيس الفرع أو تعذر عليه القيام بمهمته ينوب عنه نائبه حتى انتخاب رئيس جديد.