تُحدث وحدة هندسية زراعية في كل منطقة إدارية، ويجوز لمجلس النقابة إحداث وحدات في التجمعات والإدارات المحددة في النص.
تحدث وحدة هندسية زراعية في كل منطقة إدارية كما يجوز لمجلس النقابة إحداث وحدات في التجمعات والإدارات في مراكز مدن المحافظات التي يزيد عدد المهندسين الزراعيين فيها عن خمسين مهندساًويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس إحداثها وأسلوب انتخاب ممثليها. الباب الثالث – حقوق المهندسين الزراعيين وواجباتهم وقواعد تأديبهم الفصل الأول