• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: إشراف النقابة على المهندسين الزراعيين وارتباطهم بها

تشرف النقابة على المهندسين الزراعيين المسجلين في جداولها وتوجههم أينما وجدوا، ويرتبط المهندس الزراعي بنقابته في كل ما يتعلق بالمهنة.

نص المادة

تشرف النقابة على المهندسين الزراعيين المسجلين في جداولها وتوجيههم أينما وجدوا والمهندس الزراعي مرتبط بنقابته في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.