يجب على المهندس الزراعي الامتناع عن كل عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو يخالف القوانين والأنظمة النافذة أو يثبت عدم سلامته الفنية أو يسبب ضرراً عاماً.
لا يجوز للمهندس الزراعي القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة و لا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عل تثبت عدم سلامته وصحته الفنية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.