يُعدّ المهندس الزراعي العامل في أجهزة الدولة أو جهات القطاع العام المكلَّف بمهمة من النقابة في مهمة رسمية خلال مدة قيامه بها بعد موافقة جهة عمله، وتتحمل الجهة تعويضات انتقاله.
يعتبر المهندسون الزراعيون العاملون في أجهزة الدولة وجهات القطاع العام المكلفون بمهام من النقابة بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهامبعد موافقة الجهات التي يعملون لديها وعلى أن تتحمل هذه الجهات تعويضات انتقالهم.