على جهات القطاع العام أن تكلف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الأساسي.
يتوجب على جهات القطاع العام في تكليف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الأساسي.