• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: تكليف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه

على جهات القطاع العام أن تكلف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الأساسي.

نص المادة

يتوجب على جهات القطاع العام في تكليف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الأساسي.