• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: حقوق وواجبات المهندس الزراعي وفق القوانين

يتمتع المهندس الزراعي بجميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية وعليه الواجبات الملقاة عليهم وفق القوانين والأنظمة المرعية.

نص المادة

للمهندس الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية بموجب القوانين والأنظمة المرعية وعليه الواجبات الملقاة عليهم.