يتمتع المهندس الزراعي بجميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية وعليه الواجبات الملقاة عليهم وفق القوانين والأنظمة المرعية.
للمهندس الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية بموجب القوانين والأنظمة المرعية وعليه الواجبات الملقاة عليهم.