• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: تحصيل التزامات المهندسين الزراعيين للنقابة

على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة، ويجوز لمجلس الفروع طلب تحصيلها من الجهات العامة التي يعملون لديها من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها إلى النقابة أصولاً.

نص المادة

على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس الفروعطلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل أعضاء النقابة وعلى محاسب هذه الجهات من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها إلى النقابة أصولا. الفصل الثاني – حل لخلافات