على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة، ويجوز لمجلس الفروع طلب تحصيلها من الجهات العامة التي يعملون لديها من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها إلى النقابة أصولاً.
على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس الفروعطلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل أعضاء النقابة وعلى محاسب هذه الجهات من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها إلى النقابة أصولا. الفصل الثاني – حل لخلافات