• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: حل الخلافات المهنية بين المهندسين الزراعيين

على المهندس الزراعي أن يسعى أولاً إلى حل خلافاته المهنية بالطرق الودية ثم يراجع مجلس الفرع، ويمكن إحالة النزاع إلى مجلس النقابة إذا تعذر الحل برغبة الطرفين.

نص المادة

على المهندسين الزراعيين أن يسعوا لحل خلافاتهم فيما بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية. على المهندس الزراعي اللجوء إلى مجلس الفرع الذيوقع الخلاف في منطقته لحل الخلافات المهنية التيتقع بينهم بالطرق الودية وإذا تعذر حل الخلاف في مجلس الفرع بحال بناء على رغبة الطرفين إلى مجلس النقابة.