يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات الخاصة به، مع جواز استخراج صور رسمية منها على نفقته ثم الرجوع بالمصاريف إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.
يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العملعند الطلب جميع المستندات الأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية عنها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.