العقوبات التأديبية الممكن فرضها على المهندسين الزراعيين هي التنبيه والإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة والفصل.
تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين الزراعيين بقرار من مجلس النقابة كما يلي: التنبيه. الإنذار الإيقاف عن مزاولة المهنة. الفصل.