• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: تصنيف العقوبات التأديبية للمهندسين الزراعيين

العقوبات التأديبية الممكن فرضها على المهندسين الزراعيين هي التنبيه والإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة والفصل.

نص المادة

تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين الزراعيين بقرار من مجلس النقابة كما يلي: التنبيه. الإنذار الإيقاف عن مزاولة المهنة. الفصل.