يفرض مجلس الفرع عقوبة التنبيه عند تحقق أي من الحالات الأربع المنصوص عليها في المادة.
يفرض مجلس الفرع عقوبة التنبيه في الحالات التالية: عندما يقصر العضو في اداء عقوبة التنبيه المسلكي المقرر بالنظام. عندما يخالف العضو قرارات النقابة. عندما يرفض العضو المشاركة في نشاطات لجان النقابة. عندما يسيء إلى أحد زملائه إساءة تتعلق بأمور المهنة.