• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: فرض عقوبة الإنذار لتكرار المخالفات

يفرض مجلس الفرع عقوبة الإنذار إذا تكررت المخالفة التي تستوجب التنبيه.

نص المادة

يفرض مجلس الفرع عقوبة الإنذارإذا تكرر العضو للمخالف التي تستوجب التنبيه.