• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: حرمان المهندس الزراعي من المهنة لتكرار المخالفات

يفرض مجلس النقابة حرمان العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين عند تكرار المخالفات بعد استنفاد العقوبات الخفيفة وبناء على اقتراح معلل من مجلس الفرع.

نص المادة

يفرض مجلس النقابة عقوبة حرمان العضو من مزاولة المهنة: لمدة أقصاها سنتين في حال تكرار المخالفات واستنفاذ العقوبات الخفيفة بناء على اقتراح معلل من قبل مجلس الفرع.