يفرض مجلس النقابة حرمان العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين عند تكرار المخالفات بعد استنفاد العقوبات الخفيفة وبناء على اقتراح معلل من مجلس الفرع.
يفرض مجلس النقابة عقوبة حرمان العضو من مزاولة المهنة: لمدة أقصاها سنتين في حال تكرار المخالفات واستنفاذ العقوبات الخفيفة بناء على اقتراح معلل من قبل مجلس الفرع.