يفرض مجلس النقابة الفصل من النقابة بأكثرية الثلين بناء على اقتراح مجلس الفرع أو مباشرة في الحالتين المحددتين في النص.
يفرض مجلس النقابة بأكثرية الثلين عقوبة الفصل من النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع أو مباشرة في الحالتين: 1- إذا خاف العضو أهداف النقابة مخالفة خطيرة وذلك بالعمل أو التكتل أو النشر لتحوير الأهداف أو التآمر عليها أو زعزعة إيمان الزملاء. المهندسين بها أو الترويج لأهداف مضادة بقصد تهديم النقابة. 2- إذا أخل العضو الداخلي إخلالا جسيما أو قصر بأداء واجبه المهني ونتج عن هذا التقصيرضرر جسم أو قام أعمال ماسة بكرامة المهنة.