في الحالات التي تستوجب الفصل، يجب دعوة العضو إلى محاكمة أمام مجلس تأديبي بعد إخطاره بكتاب مضمون مع إشعار، ويجوز محاكمته غيابيا إذا تخلف بلا عذر مقبول.
في كل الحالات التي تستوجب الفصليجب دعوة العضو للمحاكمة أمام مجلس تأديبي يشكله مجلس النقابة بقرار منه بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار – وإذا تخلف العضو عن المثول أمام مجلس الفرع بدون عذر مقبول جازت محاكمته غيابيا.