لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الدولة، باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية.
لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفة لدى الدولة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية.