إذا قدم من حُذف اسمه من جداول النقابة مستندات تثبت براءته، جاز له أن يطلب من مجلس النقابة إعادة النظر فيما نُسب إليه.
إذا حصل من حذف اسمه من جداول النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يطلب من مجلس النقابة إعادة النظر فيما نسب إليه.