• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: إعادة النظر في الفصل بناءً على إثبات البراءة

إذا قدم من حُذف اسمه من جداول النقابة مستندات تثبت براءته، جاز له أن يطلب من مجلس النقابة إعادة النظر فيما نُسب إليه.

نص المادة

إذا حصل من حذف اسمه من جداول النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يطلب من مجلس النقابة إعادة النظر فيما نسب إليه.