إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته، وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق، ويجوز للنقيب أو من ينتدبه حضور التحقيق.
إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس الفرعقبل مباشرة التحقيق وللنقيب الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق. الباب الرابع الأحكام المالية