يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي، وتكون السنة الميلادية هي السنة المالية لميزانية النقابة.
يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعتبر السنة الميلادية السنة المالية لميزانية النقابة.