• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: الموازنة السنوية للنقابة وفروعها

يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي، وتكون السنة الميلادية هي السنة المالية لميزانية النقابة.

نص المادة

يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعتبر السنة الميلادية السنة المالية لميزانية النقابة.