يضع مجلس النقابة مشروع موازنة السنة المقبلة قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمؤتمر العام ويعرضها عليه لتصديقها.
يضع مجلس النقابة مشروع موازنة السنة المقبلة قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمؤتمر العام ويعرضها عليه لتصديقها وإذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع المؤتمر العام فيجري العمل بميزانية شهرية أثنى عشرية بنسبة أرقام ميزانية السنة السابقة حتى إقرار الميزانية الجديدة ويجوز تعديل الميزانية عند اللزوم أثناء السنة المالية حسب الأصول المتبعة في وضعها.