تتحدد واردات النقابة من الرسوم والاشتراكات والهبات والموارد والعوائد والنسب المنصوص عليها في المادة.
تتألف واردات النقابة من: رسوم التسجيل واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية. الهبات والتبرعات التي يوافق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على قبولها. ربع تعويضات أعمال الخبرة الزراعية أمام القضاء أو لدى أي جهة رسمية أخرى التي يتقاضاها أعضاء النقابة وتنظيم كيفية استيفائها من قبل وزارة المالية. موارد النقابة الناشئة عن ممارستها أعمالها. نسبة من تعويضات كشوف الحجر الزراعي وغرامات المخالفات الحراجية المنصوص عليها في قانون الحراج وتعديلاته. حصة من واردات الغرف الزراعية. وتحدد الموارد المذكورة في الفقراتأ، هـ والسابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.