تتألف نفقات النقابة من نفقات الإدارة العامة والخاصة والإعانات والتعويضات الممنوحة وفق هذا القانون والنظام الداخلي.
تتألف نفقات النقابة من: نفقات الإدارة العامة والخاصة. الإعانات والتعويضات الممنوحة وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي. الباب الخامس أحكام مختلفة