يصدر النقيب التعليمات الانتخابية بناءً على قرار مجلس النقابة ويوفد المجلس ممثلين عنه للإشراف على الانتخابات في الفرع.
يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا القانون ويوفد مجلس النقابة ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في الفرع.