• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: إصدار التعليمات الانتخابية وإشراف النقابة على الانتخابات

يصدر النقيب التعليمات الانتخابية بناءً على قرار مجلس النقابة ويوفد المجلس ممثلين عنه للإشراف على الانتخابات في الفرع.

نص المادة

يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا القانون ويوفد مجلس النقابة ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في الفرع.