يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو نتيجة انتخاباته خلال خمسة عشر يومًا أمام المحكمة المختصة، ويجوز الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أمام محكمة الاستئناف المدنية.
يحق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته وذلك أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم ويجوز لكل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء هيئة الفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أمام محكمة الاستئناف المدنية مادة –76- إذا أقرت المحكمة المشار إليها في المادة السابقة الطعن الخاص بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن.