يُعدّ المسجلون في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكماً في النقابة مع حفظ حقوقهم المكتسبة واستمرارهم في أداء التزاماتهم.
يعتبر المسجلون الأعضاء في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم.