• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: تسجيل الأعضاء الحاليين في نقابة المهندسين الزراعيين

يُعدّ المسجلون في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكماً في النقابة مع حفظ حقوقهم المكتسبة واستمرارهم في أداء التزاماتهم.

نص المادة

يعتبر المسجلون الأعضاء في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم.